السيد كمال الحيدري
115
الفتاوى الفقهية
إعادته مطلوبة شرعاً ، وله أيضاً أن يقطع الغُسل ويأتي بغُسلٍ جديدٍ . فإن أتى بالارتماسي ساغ له أن ينوي بالغُسل المستأنف الجنابة أو مسّ الميّت أو كلا الأمرين . وإن استأنفه بالترتيب نوى الخروج عن العهدة شرعاً . مسائل تتصل بشرط الإباحة المسألة 161 : من اغتسل وعلى عورته ساتر أو على جزءٍ آخر من بدنه ، وكان هذا الساتر مغصوباً ، صحّ منه الغُسل ما دام لا يحجب ولا يمنع من إسالة الماء على البشرة ( أي ظاهر الجلد ) ولكنّه يأثم لمكان الغصب وفعله . المسألة 162 : من غصب وقوداً أو موقداً كهربائياً - مثلًا - وأحمى به ماءً مباحاً واغتسل به ، صحّ غُسله ، وإن كان آثماً لفعل الغصب . المسألة 163 : من اغتسل في إحدى الحمّامات التجارية ، وكان من قصده منذ البداية أن لا يعطي العوض لصاحب الحمّام ، أو يعطيه من مالٍ حرام ، أو بعد حينٍ دون أن يخبر صاحب الحمّام بالتأجيل ، فهل يصحّ منه الغسل أو يبطل ؟ الجواب : للصحّة وجه وجيه ، ولكنّ الأولى استحباباً إعادة الغُسل . غسل الجبيرة المسألة 164 : في فصل الوضوء تكلّمنا عن وضوء الجبيرة الذي يجب على الكسير والجريح والمقروح ، ونشير هنا إلى غُسل الجبيرة ضمن النقاط التالية : أولًا : في حالات وجود جرح وقرح ، يُسمح للمكلّف الذي حصل له موجب الغُسل أن يغتسل ، ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح - هذا إذا كان مكشوفاً - كما يُسمح له بأن يتيمّم . ثانياً : الكسير الذي شدّ العضو المريض بجبيرة ، يغتسل ويمسح على